← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1529 · ص483 · ج1
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كل هَذَا وَاحِد ان يَأْخُذ من أَي ذَلِك شَاءَ اذا كَانَت وسطا وَلم تكن الَّتِي يَأْخُذ من حملهَا ارايتم لَو وجد فَرِيضَة فِي الْقَلِيل من الصِّنْفَيْنِ وَلم يجدهَا فِي الْكثير مِنْهُمَا اَوْ وجد الْكثير افضل فِي السَّبق من فَرِيضَة اَوْ دون ذَلِك أَلَيْسَ يَأْخُذ الْفَرِيضَة من الصِّنْف الْقَلِيل فَكَذَلِك ياخذ من ايهما شَاءَ اذا وجد الْفَرِيضَة فيهمَا جَمِيعًا اُخْبُرْنَا عبد الله بن الْمُبَارك عَن معمر بن رَاشد عَن سماك بن الْفضل عَن شهَاب