← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
150 · ص46 · ج4
بِهَذَا القَوْل قبل ان اسْمَعْهُ من اهل الْمَدِينَة اَوْ اعْلَم انه من قَوْلهم وَفِي هَذَا أقاويل كَثِيرَة مُخْتَلفَة عَن هذَيْن الْقَوْلَيْنِ ايضا قَالَ بعض فقهائنا جَمِيع مَا فِي الْبَيْت من مَتَاع الرِّجَال وَالنِّسَاء وَغير ذَلِك بَينهمَا نِصْفَيْنِ لانه فِي ايديهما جَمِيعًا وَقَالَ بعض فقهائنا جَمِيع مَا فِي الْبَيْت من مَتَاع الرِّجَال وَالنِّسَاء وَغير ذَلِك للرجل الا مَا كَانَت المراة لابسة من درع اَوْ خمار اَوْ نَحْو ذَلِك وَقَالَ غَيره من فقهائنا للْمَرْأَة من مَتَاع الْبَيْت مَتَاع النِّسَاء مَا يُجهز بِهِ مثلهَا وَمَا بَقِي فَهُوَ للرِّجَال من مَتَاع الْبَيْت وَقَالَ غَيره