← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1470 · ص459 · ج1
مُجَاهِد عَن أبن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ قَالَ لَيْسَ فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة اُخْبُرْنَا أَبُو مُعَاوِيَة المكفوف عَن الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم عَن النَّخعِيّ قَالَ لَيْسَ فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة حَتَّى يدْرك اُخْبُرْنَا أَبُو بكر بن عبد الله النَّهْشَلِي عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم قَالَ لَيْسَ على مَال الصَّبِي زَكَاة حَتَّى تجب عَلَيْهِ الصَّلَاة اُخْبُرْنَا اسرائيل بن يُونُس قَالَ حَدثنَا مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم قَالَ لَيْسَ فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله عَن يُونُس بن عبيد عَن الْحسن الْبَصْرِيّ أَنه كَانَ لَا يرى فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة وَذكر عبد الله بن الْمُبَارك قَالَ اُخْبُرْنَا مجَالد عَن الشّعبِيّ قَالَ