← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1439 · ص442 · ج3
وَلم يُجَامِعهَا انه ان كَانَ لَا يفِيق حيل بَين امْرَأَته وَبَين مَا يخَاف عَلَيْهَا مِنْهُ فِي حَال الْخَوْف وانفق عَلَيْهَا من مَاله وَلم يفرق بَينهمَا الا ان يخلى بَينه وَبَينهَا وَلَا يصل اليها فَإِذا كَانَ ذَلِك اجل سنة فان وصل اليها والا خيرت فان اخْتَارَتْ الْمقَام مَعَه انفق عَلَيْهَا من مَاله وَلم يكن لَهَا بعد ذَلِك خِيَار وان اخْتَارَتْ الفرقه بَانَتْ مِنْهُ بتطليقه وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا كَانَ لَا يفِيق حيل بَينه وَبَين امْرَأَته وَبَين مَا يخَاف عَلَيْهَا مِنْهُ وانفق من مَاله وَضرب لَهَا اجلا سنة يعالج فِيهَا فان برِئ ردَّتْ اليه امْرَأَته والا فرق بَينهمَا وَكَانَت