← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1246 · ص381 · ج3
عَن يحي بن ابي كثير قَالَ سُئِلَ عُرْوَة بن الزبير وَسَعِيد بن الْمسيب وابو سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن وَسَالم بن عبد الله عَن رجل اصاب امراة حَرَامًا هَل يحل لَهُ نِكَاح امراة ارضعتها فَقَالُوا كلهم هِيَ حرَام مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسمعيل بن عَيَّاش الْحِمصِي قَالَ حَدثنِي ابْن جريج عَن ابْن طَاوس عَن ابيه عَن الرجل يَزْنِي بالمراة قَالَ لَا ينْكح امها وَلَا ابْنَتهَا