← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1229 · ص375 · ج1
ثمَّ رَجَعَ عَن هَذَا بعد ذَلِك وَقَالَ لَا بَأْس باقتناء الْخصي الْوَاحِد فَأَما اكثر من ذَلِك فَهُوَ مَكْرُوه وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فان كَانَ انما كره اكثر من وَاحِد لانهم انما يخصون لانا نقتنيهم فَلَو ان كل رجل من الْمُسلمين اتخذ خَصيا وَاحِدًا