← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
122 · ص37 · ج4
ان لَهَا الْخِيَار اذا اعتقت لَو اعْترض اهل الْمجْلس ذُو الاحساب وَغَيرهم من ذَوي الاموال مِمَّن لمن ينظر فِي الْفِقْه مَا دورا أَن الْأمة لَهَا خِيَار اذا اعتقت ام لَا خِيَار لَهَا فَكيف تعلم ذَلِك الاماء وَالنِّسَاء فِي بُيُوتهنَّ وكل امْر كَانَ فِي هَذَا فالأمة عندنَا لَا تعلمه فِي الحكم حَتَّى تعلم انها قد عَلمته واذا علمت ذَلِك ثمَّ يَمَسهَا بعد فَلَا خِيَار لَهَا