← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1212 · ص369 · ج4
شَيْئا وانما ذَلِك على الْقَاتِل فِي مَاله بَالغا مَا بلغ ان كَانَت قيمَة العَبْد الدِّيَة اَوْ اكثر من ذَلِك لَان العَبْد سلْعَة من السّلع وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن رَحمَه الله اذا كَانَ العَبْد سلْعَة من السّلع بِمَنْزِلَة الْمَتَاع وَالثيَاب فَلَا يَنْبَغِي ان يكون على عبد قتل عبدا قَود لانه بِمَنْزِلَة سلْعَة استهلكها فَلَا قَود فِيهَا وَذكر اهل الْمَدِينَة ان فِي العَبْد قِيمَته بَالِغَة مَا بلغت وان كَانَت الْقيمَة اكثر من ذَلِك فَيَنْبَغِي ان قتل رجل مولى العَبْد ان تكون فِيهِ الدِّيَة ان قتل العَبْد كَانَت فِيهِ ديتان اذا بلغت عشْرين الْفَا فَيكون فِي العَبْد من دِيَة الاكثر مِمَّا يكون فِي سَيّده