← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1196 · ص365 · ج3
سبق حل لَهُ ان يطاها وَحرمت على الاخر قيل لَهُم ارايتم ان قبلهَا العَبْد وَالْمولى حَاضر ايحل للْمولى ان يقبلهَا بعد ذَلِك وَالْعَبْد حَاضر فَهَذَا مِمَّا لَا تَجِدُونَ بدا ان ترخصوا فِيهِ لَان الْجِمَاع فِيهِ اسْتِبْرَاء والقبلة وَنَحْوهَا لَا اسْتِبْرَاء فِيهِ فَلَا باس فِي قَوْلكُم بَان يقبلهَا هَذَا مرّة وَهَذَا مرّة ويعانقها هَذَا مرّة وَهَذَا مرّة ويجامعها هَذَا مرّة فِي مَا دون الْفرج وَهَذَا مرّة فَهَذَا مِمَّا يَنْبَغِي ان لَا يتَكَلَّم مَعَ مَا جَاءَ فِي ذَلِك من الاثار الْكَثِيرَة الْمَعْرُوفَة اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم رَضِي الله عَنْهُم