← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1096 · ص327 · ج3
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف كَانَ للْمَرْأَة الْمِيرَاث وَلم يكن لَهَا صدَاق وَكَيف تجب على امْرَأَة عدَّة وَلَا صدَاق لَهَا لَيْسَ يكون مِيرَاث وَلَا عدَّة الا وأمام ذَلِك صدَاق وَكَذَلِكَ قَالَ مَسْرُوق بن الاجدع وَقد بلغنَا