← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1044 · ص311 · ج2
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْحَج عَرَفَة فقد قضى الْحَج فَكيف يكون مُفْسِدا لَهُ لما بَقِي مِنْهُ قيل لَهُم وَبعد رمى الْجَمْرَة قد بقى الطّواف وَغَيره وَقد حرم الله عَلَيْكُم الْجِمَاع حَتَّى تطوفوا بِالْبَيْتِ فَإِن قَالُوا إِنَّه حل لَهُ إِذا رمى الْجَمْرَة الْحلق وَغَيره غير النِّسَاء وَالطّيب قيل لَهُم أليست حُرْمَة النِّسَاء وَالطّيب فى هَذِه الْحَالة كحرمتهن قيل رمى جَمْرَة الْعقبَة أم قد حل مِنْهُنَّ شَيْء لم يكن حَلَالا قَالُوا لم يحل مِنْهُنَّ شَيْء إِنَّمَا حل غَيْرهنَّ قيل لَهُم فالحرمة فِيهِنَّ