← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1022 · ص305 · ج3
قَالَ مُحَمَّد هَذَا ترك من اهل الْمَدِينَة لقَولهم لانهم يَقُولُونَ لَو ان رجلا قَالَ كل امراة اتزوجها الى عشر سِنِين فَهِيَ طَالِق انه لَا يتَزَوَّج حَتَّى تمْضِي هَذِه الْعشْر السنون وان لم يُوَقت شَيْئا فَلهُ ان يتَزَوَّج لَان الْوَقْت عِنْدهم مُخَالف لغير الْوَقْت قيل لَهُم فاذا قَالَ كل امراة اتزوجها مَا عَاشَ فلَان الْيَسْ هَذَا وقتا وَفُلَان لَا محَالة ميت قَالُوا بلَى وَلَكنَّا