← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1014 · ص303 · ج3
ومنعها الزَّوْج النِّكَاح بِطَلَاق اشترطته يَقع بِغَيْر السّنة وَبِغير مَا أَمر الله من طَلَاق السّنة يَنْبَغِي ان يكون أفحش الشَّرْطَيْنِ وأقربهما من التَّحْرِيم وَلَكِن النِّكَاح جَائِز فيهمَا جَمِيعًا لَا يُبطلهُ الشَّرْط وَالله أعلم