← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1000 · ص299 · ج3
وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله انها لم تشْتَرط فِي اصل النِّكَاح طَلَاقا بَائِنا وَلَا طَلَاقا ثَلَاثًا وَهِي الَّتِي صنعت ذَلِك وَلَيْسَ علينا ان نزيدها اكثر مِمَّا طلبت وانما قَالَت لَهُ ان تزوجت على فانا طَالِق فقد ثَبت انها لم تطلب ثَلَاثًا وان كَانَت جهلت فَلَيْسَ علينا جهلها وَقد كَانَ ينبغى لَهَا ان تشْتَرط طَلَاقا بَائِنا فَأَما ان يُعْطِيهَا غير مَا طلبت وَغير مَا شرطت فَهَذَا مَالا يَنْبَغِي ان يعطاه اُحْدُ وَقد ذكرْتُمْ فِي هَذَا انها املك بِنَفسِهَا بتطليقة وَاحِدَة فَكيف قُلْتُمْ هَذَا وانتم لَا تعرفُون التطليقة البائنة فِي قَوْلكُم قَالُوا فانا