← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
10 · ص2 · ج4
وَلَو انْقَضتْ عدتهَا لم يلْتَفت الى ذَلِك انها امْرَأَته حَتَّى يعرض عَلَيْهَا الْإِسْلَام فان اسْلَمْ كَانَت امْرَأَته وان أَبى ان يسلم فرق بَينهمَا وَكَانَ الْعدة من حِين فرق بَينهمَا فان اسْلَمْ بعد ذَلِك وَهِي فِي الْعدة لم يكن لَهُ ان يُرَاجِعهَا الا بِنِكَاح جَدِيد وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا اسلمت النَّصْرَانِيَّة وَزوجهَا غَائِب ثمَّ اسْلَمْ فِي غيبته قبل ان تنقضى عدتهَا انه ان أدْركهَا قبل ان تنْكح كَانَ أَحَق بهَا وَقَالَ مُحَمَّد ان ادركها قبل ان تنْكح اَوْ بعد مَا نكحت فَهُوَ أَحَق بهَا وَقَالَ مُحَمَّد وَيفرق بَينهَا وَبَين الَّذِي تزوجته لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا بِزَوْج