← المكتبة ▭▭ صفحتان
معجم التوحيد
إبراهيم بن سعد أبا حسين العقيدة
A− A+
502 · ص99 · ج2
نفس محمد بيده) ٣، (والذي نفس محمد بيده) ٤، (والذي نفسي بيده) ٥، (والذي لا إله غيره) ٦. ٤ - مسألة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أفلح وأبيه إن صدق": قال الشيخ ابن عثيمين: "وأما ما ثبت في صحيح مسلم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أفلح وأبيه إن صدق" ٧. فالجواب من وجوه: الأول: أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظة، وقال: أنها لا تثبت في الحديث، لأنها مناقضة للتوحيد، وما كان كذلك فلا تصح نسبة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيكون باطلًا. الثاني: أنها تصحيف من الرواة والأصل: "أفلح والله إن صدق". وكانوا في السابق لا يشكلون الكلمات و"أبيه" تشبه "الله" إذا حذفت النقط السفلى. الثالث: أن هذا مما جرى على الألسنة بغير قصد ٨ وقد قال تعالى وهذا لم ينو فلا يؤاخذ. الرابع: أنه وقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أبعد الناس عن الشرك فيكون من خصائصه وأما غيره فهم منهيون عنه، لأنهم لا يساوون النبي - صلى الله عليه وسلم - في الإخلاص والتوحيد. الخامس: أنه على حذف مضاف والتقدير "أفلح ورب أبيه".
٣ أخرجه البخاري ٦٦٣٩. ٤ أخرجه البخاري ٦٦٣٠. ٥ أخرجه البخاري ٦٦٢٩، ٦٦٣٣. ٦ أخرجه مسلم ٢٦٤٣. ٧ أخرجه مسلم (١١). ٨ وارتضى هذا الجواب البيهقي والنووي وتُعُقِّب بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عمر عن الحلف بأبيه وأنه لا يمكن أن نسأل كل شخص حلف بغير الله هل قصد القسم أم لا؟. انظر: الفتح ١١/ ٥٣٣.