1246 · ص391 · ج2
٧ - حكم تعلم السحر وتعليمه:
قال ابن قدامة المقدسي - رحمه الله -: "تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم" ١.
وقال - رحمه الله -: "قال أصحابنا: ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته" ٢.
وقال صاحب التيسير: "وقد نص أصحاب أحمد على أنه يكفر بتعلمه وتعليمهم".
وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من تعلم شيئًا من السحر قليلًا كان أو كثيرًا كان آخر عهده من الله" وهو مرسل" ٣.
وقال ابن كثير عن قوله تعالى: {إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ} [الأعراف: ١٥٥].
وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر ٤.
والصحيح أن تعلم السحر وتعليمه والعمل به كفر لقوله تعالى: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ}. قال ابن حجر: "فيه الإشارة إلى أن تعلم السحر كفر" ٥.
ومن الأدلة على كفر من يتعلم السحر ولو لم يعمل به ما ورد في قصة المرأة التى جاءت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - من دومة الجندل وفيها: "أنها بعد أن بالت في التنور فرأت فارسًا مقنعًا بحديد خرج منها، قالت: ذهب في السماء وغاب حتى ما
١ المغني ٨/ ١٥١. وانظر حاشية الروض ٧/ ٤١٣، وانظر كشاف القناع عن متن الإقناع ٦/ ١٨٦.
٢ المغني ٨/ ١٥١.
٣ تيسير العزيز الحميد ص ٣٨١، ونقله في فتح المجيد ص ٢٨١.
٤ تفسير ابن كثير ١/ ١٤٨.
٥ فتح الباري ١٠/ ٢٢٥.