← المكتبة ▭▭ صفحتان
معجم التوحيد
إبراهيم بن سعد أبا حسين العقيدة
A− A+
1761 · ص596 · ج2
فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم، فأبى أن يدخل حتى كسر الصورة ثم دخل ١. ٣ - وروى ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين أنه كان لا يترك لأهل فارس صنمًا إلا كسر ولا نارًا إلا أطفئت ٢. ٤ - قال ابن القيم: "وفي مسائل صالح، قال أبي: يقتل الخنزير، ويفسد الخمر، ويكسر الصليب. وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر، وطائفة من أهل الحديث، وجماعة من السلف، وهو قول قضاة العدل" ٣. ٥ - وقال السرخسي: "ولو وجدوا في الغنائم صليبا من ذهب أو فضة أو تماثيل، أو دراهم، أو دنانير فيها التماثيل، فإنه ينبغي للإمام أن يكسر ذلك كله" ٤. ٦ - وفي الفتاوى الهندية: "إن وجدوا في الغنيمة قلائد ذهب أو فضة فيها الصليب والتماثيل، فإنه يستحب كسرها قبل القسمة" ٥. ٧ - وقال العز بن عبد السلام عن الجهاد: "وفيه الحقوق الثلاثة: أما حق الله فكمحو الكفر وإزالته من قلوب الكافرين، ومن ألسنتهم، وكتخريب كنائسهم، وكسر صلبانهم وأوثانهم" ٦. ٨ - وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: "المنكرات من الأعيان والصور، يجوز إتلاف محلها تبعا لها، مثل الأصنام المعبودة من دون الله، لما كانت صورها منكرة: جاز إتلاف مادتها، فإذا كانت حجرا أو خشبا ونحو ذلك: جاز تكسيرها
١ رقم (١٤٣٤٢)، ٧/ ٢٦٨. ٢ المصنف ٦/ ٤٦٨ رقم (٣٢٩٨٨). ٣ الطرق الحكمية ص ٢٧٢. ٤ شرح السير الكبير ٣/ ١٠٥٢. ٥ الفتاوى الهندية ٢/ ٢١٦. ٦ قواعد الأحكام ١/ ١٣١.