← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
965 · ص177 · ج4
وإن أحرم بحجة الإسلام في سنة قد نذر أن يحج فيها فهل تسقط عنه المنذورة ١؟ فيه روايتان: نقل أبو طالب ٢ تسقط عنه، ونقل ابن منصور ٣ لا تسقط، وهو أصح. قال القاضي: وأصلهما إذا نذر صوم يوم يقدَمُ فلان، فقدِم أول يوم من شهر رمضان ... ٤. * * * *
١ ق: «المنذور». ٢ كما في «المغني» (٥/ ٤٤). ٣ في «مسائله» (١/ ٥١٨). ٤ بياض في النسختين.
→ prev 965 / 3320 next ←