965 · ص177 · ج4
وإن أحرم بحجة الإسلام في سنة قد نذر أن يحج فيها فهل تسقط عنه المنذورة ١؟ فيه روايتان: نقل أبو طالب ٢ تسقط عنه، ونقل ابن منصور ٣ لا تسقط، وهو أصح. قال القاضي: وأصلهما إذا نذر صوم يوم يقدَمُ فلان، فقدِم أول يوم من شهر رمضان ... ٤.
* * * *
١ ق: «المنذور».
٢ كما في «المغني» (٥/ ٤٤).
٣ في «مسائله» (١/ ٥١٨).
٤ بياض في النسختين.