946 · ص173 · ج5
أحدها
أنه يستلم الركنين اليمانيين خاصة، ويكره استلام [غيرهما] ١. قال أحمد في رواية المرُّوذي ٢: «ولا تستلِمْ من الأركان شيئًا إلا ما كان من الركن اليماني والحجر الأسود، فإن زَحَمك الناس ولم يمكنك الاستلامُ فامضِ وكبِّر».
وذلك لما روي عن ابن عمر قال: «لم أرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يمَسُّ من الأركان إلا اليمانيين». رواه الجماعة إلا الترمذي ٣. وفي لفظٍ في «الصحيح» ٤: «لم أر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستلم ٥ من البيت ... » وفي لفظ ٦: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني».
وعن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يَدَعُ أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفةٍ، وكان عبد الله بن عمر يفعله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي ٧. وفي لفظ لأحمد ٨: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستلم هذين
١ هنا بياض في النسختين.
٢ سبق ذكرها.
٣ أحمد (٥٣٣٨، ٥٨٩٤) والبخاري (١٦٦، ٥٨٥١) ومسلم (١١٨٧، ١٢٦٧) وأبو داود (١٧٧٢) والنسائي (٢٩٥٠) وابن ماجه (٢٩٤٦).
٤ البخاري (١٦٠٩).
٥ في المطبوع: «استلم» خلاف النسختين.
٦ عند مسلم (١٢٦٧/ ٢٤٤).
٧ أحمد (٤٦٨٦، ٥٩٦٥) وأبو داود (١٨٧٦) والنسائي (٢٩٤٧). وصححه ابن خزيمة (٢٧٢٣) والحاكم (١/ ٤٥٦).
٨ رقم (٦٣٩٥).