← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
946 · ص173 · ج5
أحدها أنه يستلم الركنين اليمانيين خاصة، ويكره استلام [غيرهما] ١. قال أحمد في رواية المرُّوذي ٢: «ولا تستلِمْ من الأركان شيئًا إلا ما كان من الركن اليماني والحجر الأسود، فإن زَحَمك الناس ولم يمكنك الاستلامُ فامضِ وكبِّر». وذلك لما روي عن ابن عمر قال: «لم أرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يمَسُّ من الأركان إلا اليمانيين». رواه الجماعة إلا الترمذي ٣. وفي لفظٍ في «الصحيح» ٤: «لم أر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستلم ٥ من البيت ... » وفي لفظ ٦: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني». وعن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يَدَعُ أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفةٍ، وكان عبد الله بن عمر يفعله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي ٧. وفي لفظ لأحمد ٨: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستلم هذين
١ هنا بياض في النسختين. ٢ سبق ذكرها. ٣ أحمد (٥٣٣٨، ٥٨٩٤) والبخاري (١٦٦، ٥٨٥١) ومسلم (١١٨٧، ١٢٦٧) وأبو داود (١٧٧٢) والنسائي (٢٩٥٠) وابن ماجه (٢٩٤٦). ٤ البخاري (١٦٠٩). ٥ في المطبوع: «استلم» خلاف النسختين. ٦ عند مسلم (١٢٦٧/ ٢٤٤). ٧ أحمد (٤٦٨٦، ٥٩٦٥) وأبو داود (١٨٧٦) والنسائي (٢٩٤٧). وصححه ابن خزيمة (٢٧٢٣) والحاكم (١/ ٤٥٦). ٨ رقم (٦٣٩٥).
→ prev 946 / 3320 next ←