904 · ص165 · ج3
قال أبو عبد الله في رواية المرُّوذي: قد سافروا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -[ص ٣٤] وقالوا ١: كان مِنّا الصائمُ ومِنّا المفطر. والذي نختار أن يفطر، وإن صام في السفر أجزأه.
قال أبو سعيد: سافرنا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فمِنّا الصائم ومِنّا المفطر، ولم يَعِب الصائمُ على المفطر، ولا المفطرُ على الصائم ٢.
وحديث عمر ليس له إسناد. ولكن حديث ابن عباس: «لما بلغ الكَديدَ أفطر» ٣. وهو آخر الفعل مِن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وكذا بأمره بالإفطار.
وقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «ليس مِن البرّ الصومُ في السّفَر» ٤.
وقال في رواية حنبل: لا يعجبني الصيام في السفر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس مِن البرّ الصومُ في السّفَر». وكان عمر وأبو هريرة يأمران ٥ بالإعادة ٦.
ويتوجّه أن لا يُكره إذا لم يكن فيه مشقّة، ولا فَعلَه تعمّقًا، وإنما جاز له الأمران لما روى أبو سعيد وجابر قالا: «سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيصوم الصائم ويُفطر المفطر فلا يعيب بعضُهم على بعض». رواه مسلم ٧.
١ س: «فقالوا».
٢ سيأتي تخريجه.
٣ أخرجه البخاري (١٩٤٤، ٢٩٥٣)، ومسلم (١١١٣).
٤ أخرجه البخاري (١٩٤٦).
٥ في النسختين والمطبوع: «يأمرانه».
٦ سيأتي تخريجها.
٧ (١١١٧).