← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
472 · ص81 · ج4
وأما من تحرم عليه بالنسب من ولدها، وآبائها، وإخوتها، وبني إخوتها، وأعمامها، وأخوالها= فكلهم محارم لها، سواء كان سبب النسب نكاحًا صحيحًا، أو فاسدًا، أو وطء شبهة؛ فإن أحكام الأنساب الثابتة على هذه الوجوه سواءٌ في الأحكام. فأما بنته من الزنا وأخته ١ ونحو ذلك فلا نسبَ بينهما وإن حرمت عليه، فليس بمَحْرم لها في المنصوص بخلاف أمه الزانية ٢. وكذلك ابنته التي لاعنَ عليها ليس هو بمَحْرمٍ ٣ لها، ولا ابنه، ولا أبوه. وأما السبب فقسمان: صِهْر، ورضاع. أما الصهر فأربع: زوج ٤ أمها وابنتِها، وأبو ٥ زوجها، وابنُه. وأما الرضاع فإنه يحرم منه ما يحرم من النسب. وهؤلاء كلهم محارم. وأما من ٦ يحرم نكاحها تحريمًا عارضًا، كالمطلقة ثلاثًا، وأخت امرأتِه وسرّيتِه، ونحو ذلك= فليس هو مَحْرمًا لهن؛ لأنه ٧ لو كان محرمًا لهن لكان من تزوج أربعًا قد صار محرمًا لجميع بنات آدم.
١ ق: «أو أخته». ٢ «الزانية» ليست في س. ٣ ق: «محرمًا». ٤ ق: «زوجها وزوج». ٥ س: «وأبا». ٦ ق: «وأماما». ٧ ق: «ولأنه».
→ prev 472 / 3320 next ←