442 · ص76 · ج4
بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو مَحْرم منها».
وعن أبي هريرة ١ - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحلُّ لامرأةٍ تسافر مسيرةَ يوم وليلة ليس معها حُرْمةٌ ٢ إلا مع ذي محرم عليها». متفق عليه ٣، وفي روايةٍ لمسلم وغيره ٤: «مسيرةَ يومٍ إلا مع ذي محرم». وفي روايةٍ له ولغيره ٥: «لا يحلُّ لامرأةٍ مسلمةٍ تُسافر مسيرةَ ليلةٍ إلا ومعها رجل ذو حُرمةٍ ٦ منها». وفي روايةٍ لأبي داود ٧: «بَرِيدًا» ٨.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يخلُونَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو مَحْرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي مَحْرم». فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجَّةً، وإني اكتُتِبْتُ في غزوة كذا
١ «هريرة» ساقطة من س.
٢ س: «حرمة بخارى». إشارة إلى أنها رواية البخاري، واللفظ الذي بعدها «إلا مع ذي محرم عليها» رواية مسلم.
٣ البخاري (١٠٨٨) ومسلم (١٣٣٩/ ٤٢١).
٤ مسلم (١٣٣٩/ ٤٢٠). وأخرجه أيضًا أحمد (٧٤١٤، ٩٦٣٠).
٥ مسلم (١٣٣٩/ ٤١٩). وأخرجه أيضًا أحمد (٨٤٨٩، ١٠٤٠١) وأبو داود (١٧٢٣).
٦ س: «محرمة».
٧ رقم (١٧٢٥). وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (٢٥٢٦) وابن حبان (٢٧٢٧) والبيهقي في «الكبرى» (٣/ ١٣٩).
٨ البريد: المسافة بين كل منزلين من منازل الطريق، وهي أميال اختُلِف في عددها.