← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
3314 · ص782 · ج2
يخيَّر بين أن يصلّي بحسب حاله وبين أن يؤخِّرها إلى أن يأمن. نصَّ عليه في هذه الرواية، لما روى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - منصرفَه من الأحزاب قال: «لا يصلينَّ أحد العصرَ إلّا في بني قريظة». فصلَّى بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم [٢٦١/ب]: لا نصلي، وقال بعضهم: بل نصلِّي، لم يُرَدْ ذلك منَّا. فذُكِر لنبي الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يعنِّف واحدًا منهم ١. وقال البخاري ٢: قال أنس: حضرتُ مناهضةَ [حصن] ٣ تُسْتَر عند إضاءة الفجر، واشتدَّ اشتعالُ ٤ القتال، فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلِّ ٥ إلا بعد ارتفاع النهار، فصلَّيناها، ونحن مع أبي موسى، ففُتِح لنا. فقال أنس: وما يسُرُّني بتلك الصلاة الدُّنيا وما فيها. ولأن الصحابة ليلةَ الهَرِير ٦ من ليالي الصِّفِّين أخَّروا صلاة يوم وليلة إلى الغد، ثم تتاركوا حتَّى قضوها ٧. ولو لا أنّ تأخير الصلاة في مثل هذه
١ أخرجه البخاري (٩٤٦) ومسلم (١٧٧٠). ٢ في باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، قبل الحديث (٩٤٥). وقد وصله ابن سعد في «الطبقات» (٥/ ٣٣٣) وابن أبي شيبة (٣٤٥١٤). ٣ ساقط من الأصل ٤ في الأصل: «اشتغال»، تصحيف. ٥ في الأصل: «فلم يصلي»، تصحيف. ٦ في الأصل: «الهربه»، تصحيف. ٧ لم أقف عليه، وفي صحته نظر، إذ يُروى أن عليًّا صلى بأصحابه المغربَ صلاةَ الخوف ليلة الهرير: بالطائفة الأولى ركعةً، وبالثانية ركعتين. انظر: «الرسالة» للشافعي (ص ٢٦٣) و «السنن الكبرى» للبيهقي (٣/ ٢٥٢).
→ prev 3314 / 3320 next ←