3129 · ص675 · ج4
وهو اختيار الخرقي ١ وأبي بكر وابن أبي موسى ٢.
فصل
وأما الواجب عليه إذا وطئ بعد التحلل الأول؛ فقد قال في رواية أبي الحارث ٣: يأتي مسجد عائشة فيُحرِم بعمرة، فيكون أربعةُ أميال مكانَ أربعة أميال، وعليه دم.
وقال في رواية الميموني وابن منصور ٤ وابن الحكم: إذا أصاب الرجل أهله بعد رمي الجمرة ينتقض ٥ الإحرام ٦ ويعتمر من التنعيم، ويُهريق دم شاة ويجزئه، فإذا خرج إلى التنعيم فأحرم، فيكون إحرامٌ مكان إحرامٍ، ويُهريق دمًا. يذهب إلى قول ابن عباس: يأتي بدمٍ ويعتمر من التنعيم.
وقال في رواية المرُّوذي ٧ فيمن وطئ قبل رمي جمرة العقبة: فسد حجه، وعليه الحج من قابل، فإن رمى وحلق وذبح ووطئ قبل أن ٨ يزور البيت عليه دم ويخرج إلى التنعيم ٩؛ لأن عليه أربعة أميال مكان أربعة.
١ في «مختصره» مع «المغني» (٥/ ٣٧٤).
٢ في «الإرشاد» (ص ١٧٦).
٣ كما في «التعليقة» (٢/ ٢٢٨).
٤ الكوسج في «مسائله» (١/ ٥٥٤). وانظر «الفروع» (٥/ ٤٥٧، ٤٥٨).
٥ س: «ينقض».
٦ في النسختين: «إحرامه». والمثبت من هامشهما بعلامة ص.
٧ كما في «التعليقة» (٢/ ٢٢٨).
٨ «أن» ساقطة من س.
٩ في النسختين: «ويعتمر من التنعيم». والمثبت من هامشهما بعلامة ص، وهو الموافق لما في «التعليقة».