← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
3129 · ص675 · ج4
وهو اختيار الخرقي ١ وأبي بكر وابن أبي موسى ٢. فصل وأما الواجب عليه إذا وطئ بعد التحلل الأول؛ فقد قال في رواية أبي الحارث ٣: يأتي مسجد عائشة فيُحرِم بعمرة، فيكون أربعةُ أميال مكانَ أربعة أميال، وعليه دم. وقال في رواية الميموني وابن منصور ٤ وابن الحكم: إذا أصاب الرجل أهله بعد رمي الجمرة ينتقض ٥ الإحرام ٦ ويعتمر من التنعيم، ويُهريق دم شاة ويجزئه، فإذا خرج إلى التنعيم فأحرم، فيكون إحرامٌ مكان إحرامٍ، ويُهريق دمًا. يذهب إلى قول ابن عباس: يأتي بدمٍ ويعتمر من التنعيم. وقال في رواية المرُّوذي ٧ فيمن وطئ قبل رمي جمرة العقبة: فسد حجه، وعليه الحج من قابل، فإن رمى وحلق وذبح ووطئ قبل أن ٨ يزور البيت عليه دم ويخرج إلى التنعيم ٩؛ لأن عليه أربعة أميال مكان أربعة.
١ في «مختصره» مع «المغني» (٥/ ٣٧٤). ٢ في «الإرشاد» (ص ١٧٦). ٣ كما في «التعليقة» (٢/ ٢٢٨). ٤ الكوسج في «مسائله» (١/ ٥٥٤). وانظر «الفروع» (٥/ ٤٥٧، ٤٥٨). ٥ س: «ينقض». ٦ في النسختين: «إحرامه». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. ٧ كما في «التعليقة» (٢/ ٢٢٨). ٨ «أن» ساقطة من س. ٩ في النسختين: «ويعتمر من التنعيم». والمثبت من هامشهما بعلامة ص، وهو الموافق لما في «التعليقة».
→ prev 3129 / 3320 next ←