3101 · ص666 · ج3
إحداهما: يجوز.
قال في رواية ابن الحكم: المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة. ويُروى عن عاصم بن ضَمْرة، عن عليّ - رضي الله عنه -: «المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة والجمعة» ١. وعاصم بن ضَمْرة عندي حجة.
وقال حرب: سُئل أحمد عن المعتكف يشهدُ الجنازةَ ويعود المريضَ ويأتي الجمعةَ؟ قال: نعم. قيل ٢: ويتطوَّع في مسجد الجامع؟ قال: نعم، أرجو أن لا يضرّه. قيل: فيشترط المعتكفُ الغداءَ أو العشاءَ في منزله؟ فكره ذلك. قيل: فيشترط الخياطة ٣ في المسجد؟ قال: لا أدري. قيل: فهل يكون اعتكاف إلا بصيام؟ قال: قد اختلفوا ٤ فيه.
وكذلك نقل الأثرم: يخرج لصلاة الجنازة.
وقال في رواية حنبل: ويعود المريض، ولا يجلس، ويقضي الحاجةَ، ويعود إلى معتكفه، ولا يشتري، ولا يبيع، إلا أن يشتري ما لا بدَّ له منه، طعام أو نحو ذلك، فأما التجارة والأخذ والإعطاء ٥ فلا يجوز شيء من ذلك.
والرواية الثانية: لا يجوز ذلك إلا بشرط.
قال في رواية المرُّوذي في المعتكف: يَشترط أن يعود المريض ويتبع
١ سبق تخريجه.
٢ من س.
٣ س: «الخياط أن يخيط».
٤ س: «فقال: اختلفوا».
٥ ق: «والعطاء».