2898 · ص604 · ج3
وليس هناك مسجد تُقام فيه الجماعة ١.
وقال القاضي في «خلافه» ٢: كلُّ موضع لا يصحّ اعتكاف الرجل فيه لا يصح اعتكاف المرأة فيه.
وكذلك الخرقيُّ وابنُ أبي موسى ٣ وغيرُهما اشترطوا للاعتكاف مسجدًا يُجْمِع فيه، ولم يفرِّقوا بين الرجل والمرأة.
وقال أحمد في رواية ابن منصور ٤: الاعتكافُ في كلّ مسجد تُقام فيه الصلاة. ولم يفرِّق.
وهذا ظاهرُ ما تقدم ذِكْرُه عن الصحابة، فإنهم لم يفرقوا، لاسيما حديث ابن عباس ٥؛ فإنه سُئل عن اعتكاف المرأة؟ فقال: «لا اعتكاف إلا في مسجد تُقام فيه الصلاة»، وحديث عائشة ٦ أيضًا، فإن اعتكاف النساء لابدَّ أن يدخل في عموم كلامها ٧.
وأما اعتكافها في مسجد حراء؛ فقد كان يؤمُّها فيه عبدُها، وهذا يؤيد أنه لابدّ في ٨ الاعتكاف مِن مسجد جماعة.
١ بياض في س.
٢ «التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف»: (١/ ١١).
٣ ينظر «مختصر الخرقي» (ص ٥٢)، و «الإرشاد» (ص ١٥٤) لابن أبي موسى.
٤ «مسائل الكوسج»: (٣/ ١٢٥٥).
٥ تقدم تخريجه.
٦ تقدم أيضًا.
٧ المطبوع: «كلامهما»، خطأ.
٨ ق: «من».