← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2791 · ص577 · ج4
الفأرةَ والعقرب والحِدَأة والكلب العقور والغراب» ١. عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خمسٌ من الدوابِّ كلُّهن فاسقٌ، يُقْتَلْن في الحرم: الغراب والحِدَأة والعقرب والفأرة والكلب العقور» ٢، وفي لفظ ٣: «في الحلّ والحرم». متفق عليه. وفي لفظٍ لمسلم ٤: «والغراب الأبقع». وفي رواية للنسائي وابن ماجه ٥: «خمسٌ يقتلهنَّ المحرم: الحيّة والفأرة والحِدأة والغراب الأبقع والكلب العقور». وفي رواية قالت حفصة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خمسٌ من الدوابّ لا حرجَ على من قتلهنّ: الغراب والفأرة والحِدأة والعقرب [ق ٢٥٩] والكلب العقور». متفق عليه ٦. وفي رواية لمسلم ٧ أنه سأله رجل ما يقتلُ من الدوابّ وهو محرم؟ فقال: حدثتني إحدى نسوة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحِدأة والغراب والحيّة. قال: وفي الصلاة أيضًا.
١ أخرجه البخاري (١٨٢٧) ومسلم (١٢٠٠/ ٧٥). ٢ أخرجه البخاري (١٨٢٩) ومسلم (١١٩٨/ ٧١). ٣ عند مسلم (١١٩٨/ ٧٠). ٤ رقم (١١٩٨/ ٦٧). ٥ النسائي (٢٨٢٩) واللفظ له، وابن ماجه (٣٠٨٧). ٦ البخاري (١٨٢٨) ومسلم (١٢٠٠/ ٧٣). ٧ رقم (١٢٠٠/ ٧٥).
→ prev 2791 / 3320 next ←