2791 · ص577 · ج4
الفأرةَ والعقرب والحِدَأة والكلب العقور والغراب» ١.
عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خمسٌ من الدوابِّ كلُّهن فاسقٌ، يُقْتَلْن في الحرم: الغراب والحِدَأة والعقرب والفأرة والكلب العقور» ٢، وفي لفظ ٣: «في الحلّ والحرم». متفق عليه.
وفي لفظٍ لمسلم ٤: «والغراب الأبقع».
وفي رواية للنسائي وابن ماجه ٥: «خمسٌ يقتلهنَّ المحرم: الحيّة والفأرة والحِدأة والغراب الأبقع والكلب العقور».
وفي رواية قالت حفصة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خمسٌ من الدوابّ لا حرجَ على من قتلهنّ: الغراب والفأرة والحِدأة والعقرب [ق ٢٥٩] والكلب العقور». متفق عليه ٦.
وفي رواية لمسلم ٧ أنه سأله رجل ما يقتلُ من الدوابّ وهو محرم؟ فقال: حدثتني إحدى نسوة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحِدأة والغراب والحيّة. قال: وفي الصلاة أيضًا.
١ أخرجه البخاري (١٨٢٧) ومسلم (١٢٠٠/ ٧٥).
٢ أخرجه البخاري (١٨٢٩) ومسلم (١١٩٨/ ٧١).
٣ عند مسلم (١١٩٨/ ٧٠).
٤ رقم (١١٩٨/ ٦٧).
٥ النسائي (٢٨٢٩) واللفظ له، وابن ماجه (٣٠٨٧).
٦ البخاري (١٨٢٨) ومسلم (١٢٠٠/ ٧٣).
٧ رقم (١٢٠٠/ ٧٥).