2603 · ص530 · ج4
عنه في المحرم: يشمّ الريحان وينظر في المرآة. وهذا اختيار القاضي ١ وأصحابه.
قال ابن أبي موسى ٢: وله أن يأكل الأُترُجَّ والتفّاح والموز والبطّيخ وما في معنى ذلك. ولم يتعرض لشمّه، قال: ولا بأس بنبات الأرض مما لا يُتخَذ طيبًا.
والثانية: المنع منه. قال في رواية أبي طالب والأثرم ٣: لا يشُمُّ المحرم الريحان، كرهه ابن عمر ٤، ليس [ق ٢٤٩] هو من آلة المحرم. وعلى هذه الرواية هو حرام، فيه الفدية عند كثير من أصحابنا.
قال ابن أبي موسى ٥: لا يشمُّ الريحان في إحدى الروايتين؛ لأنه من الطيب، وإن فعل افتدى.
قال القاضي ٦: ويحتمل أن يكون المذهب رواية واحدة لا كفارة عليه، ويكون قوله: «ليس من آلة المحرم» على طريق الكراهة.
وقد نصّ أحمد على أنه مكروه في رواية حرب ٧ قال: قلت لأحمد:
١ في «التعليقة» (١/ ٣٩٥).
٢ في «الإرشاد» (ص ١٦٦).
٣ كما في «التعليقة» (١/ ٣٩٥).
٤ كما ثبت عند ابن أبي شيبة (١٤٨٢٧) والبيهقي (٥/ ٥٧) بإسناد صحيح.
٥ في «الإرشاد» (ص ١٦٦).
٦ في «التعليقة» (١/ ٣٩٦).
٧ كما في المصدر السابق (١/ ٣٩٥).