← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2603 · ص530 · ج4
عنه في المحرم: يشمّ الريحان وينظر في المرآة. وهذا اختيار القاضي ١ وأصحابه. قال ابن أبي موسى ٢: وله أن يأكل الأُترُجَّ والتفّاح والموز والبطّيخ وما في معنى ذلك. ولم يتعرض لشمّه، قال: ولا بأس بنبات الأرض مما لا يُتخَذ طيبًا. والثانية: المنع منه. قال في رواية أبي طالب والأثرم ٣: لا يشُمُّ المحرم الريحان، كرهه ابن عمر ٤، ليس [ق ٢٤٩] هو من آلة المحرم. وعلى هذه الرواية هو حرام، فيه الفدية عند كثير من أصحابنا. قال ابن أبي موسى ٥: لا يشمُّ الريحان في إحدى الروايتين؛ لأنه من الطيب، وإن فعل افتدى. قال القاضي ٦: ويحتمل أن يكون المذهب رواية واحدة لا كفارة عليه، ويكون قوله: «ليس من آلة المحرم» على طريق الكراهة. وقد نصّ أحمد على أنه مكروه في رواية حرب ٧ قال: قلت لأحمد:
١ في «التعليقة» (١/ ٣٩٥). ٢ في «الإرشاد» (ص ١٦٦). ٣ كما في «التعليقة» (١/ ٣٩٥). ٤ كما ثبت عند ابن أبي شيبة (١٤٨٢٧) والبيهقي (٥/ ٥٧) بإسناد صحيح. ٥ في «الإرشاد» (ص ١٦٦). ٦ في «التعليقة» (١/ ٣٩٦). ٧ كما في المصدر السابق (١/ ٣٩٥).
→ prev 2603 / 3320 next ←