← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2550 · ص517 · ج3
ورابعها: أن في حديث المدعوِّ إلى طعام أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أفْطِر وصم يومًا مكانه». وفي رواية: «إن أحببت» ١، ولو كان القضاء واجبًا لما قيل هذا. وخامسها: أن ابن عمر وابن عباس قد أَمَرا بالقضاء، وصحَّ عنهما جواز الإفطار لغير عذر، فعُلِم أن ذلك أمرَ استحباب. فروى يوسف بن ماهَك، قال: «وطئ ابنُ عباس جاريةً له وهو صائم، فقيل له: وطئتَها وأنتَ صائم؟ فقال: إنما هو تطوُّع وهي جاريتي أشتهيها ٢» ٣. وفي رواية عن سعيد بن جُبير، قال: «دخلنا على ابن عباس صدر النهار فوجدناه صائمًا، ثم دخلنا فوجدناه مفطرًا، فقلنا: [ق ٩٦] ألم تك صائمًا؟ قال: بلى، ولكن جاريةً لي أتت عليَّ فأعجبتني فأصبتها، وإنما هو تطوُّع، وسأقضي يومًا مكانه، وسأزيدكم: إنها كانت بغيًّا فحصَّنْتها، وإنه قد عزل عنها». قال سعيد بن جبير: «فعلّمَنا أربعةَ أشياء في حديث واحد». رواهما سعيد ٤.
١ تقدم تخريجهما. ٢ «فقيل له: وطئتها وأنت صائم؟» من س والمصنف، وفي ق: «جارية». ٣ أخرجه ابن أبي شيبة (٩١٩٣). ٤ رواية سعيد بن جبير في المطبوع من «السنن»: (٢/ ٥٩). وروي نحوه أيضًا من رواية سعيد بن أبي الحسن البصري عن ابن عبّاس، أخرجها عبد الرزاق (٧٧٧٣) وسعيد بن منصور: (٢/ ٥٨).
→ prev 2550 / 3320 next ←