← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2527 · ص511 · ج4
يخلعهما خلعًا ولا يشقُّهما، وهؤلاء يقولون: إن خلعهما فقد غطَّى رأسه فعليه فدية، وعجِبَ من قولهم وقال: النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الأعرابي أن ينزع الجبّة، حديث يعلى بن أمية، ولم يأمره بشقِّها. وذلك لما روى يعلى بن أمية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءه رجل متضمِّخٌ بطِيْب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبَّة بعد ما تضمَّخ ١ بطيبٍ، فنظر إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ساعة، فجاءه الوحي ثم سُرِّي عنه، فقال: أين ٢ الذي سألني عن العمرة آنفًا، فالتُمِس الرجل فجيء به، فقال: «أما الطيبُ الذي بك فاغسِلْه ثلاث مرات، وأما الجبَّة فانزِعْها، ثم اصنَعْ في العمرة كما تصنع في حجتك». متفق عليه ٣. وفي رواية: «أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجعرانة» رواه مسلم ٤. وفي لفظ لأبي داود ٥: فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اخلَعْ جُبَّتك»، فخلعها من رأسه. قال عطاء: كنا قبل أن نسمع هذا الحديث [نقول] ٦ فيمن أحرم وعليه قميص أو جبة فليخرِقْها عنه، فلما بلَغَنا هذا الحديث أخذنا به، وتركنا ما كنّا
١ تحرفت في المطبوع إلى «تمضخ». ٢ بعدها في النسختين: «السائل» وعليها علامة الحذف «حـ». ولم يتنبه لها في المطبوع. ٣ البخاري (٤٩٨٥) ومسلم (١١٨٠/ ٨). ٤ رقم (١١٨٠/ ٩). ٥ رقم (١٨٢٠). وقوله: «فخلعها من رأسه» في صحة هذا اللفظ نظر. انظر «صحيح سنن أبي داود - الأم» للألباني (١٥٩٧). ٦ زيادة من «المغني» حيث ذكر هذا الأثر.
→ prev 2527 / 3320 next ←