2467 · ص496 · ج4
يده على رأسه ١.
قالوا: وله أن يضع يده على رأسه، وأن يقلب ذُؤابته ٢ على رأسه.
فصل
وأما إذا غطَّى رأسه بشيء منفصل عنه فهو أقسام:
أحدها: أن يستظلَّ بسقْفٍ في بيت أو سوق أو مسجد أو غير ذلك، أو يستظل بخيمة أو فُسطاط ٣ أو نحوهما، أو يستظل بشجرة ونحوها، ونحو ذلك فهذا جائز. قال أحمد في رواية حنبل ٤: لا يستظل على المحمل، ويستظل بالفازة ٥ والخيمة، [و] ٦ هي بمنزلة البيت. ونصّ ٧ على أنه لو جلس تحت خيمة أو سقف جاز.
وليس اجتناب ذلك من البر، كما كان أهل الجاهلية يفعلونه، لقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى} [البقرة: ١٨٩]. فروى
١ في المطبوع: «وضع على رأسه يده» خلاف النسختين.
٢ الذُّؤابة: شعر مقدّم الرأس. وفي المطبوع: «ذوائبه» بصيغة الجمع، وهو مخالف لما في النسختين.
٣ الفسطاط: بيت يتخذ من الشعر.
٤ كما في «التعليقة» (١/ ٣٦٧).
٥ مظلّة من نسيج أو غيره تُمدّ على عمود أو عمودين. وتصحفت في «التعليقة» إلى «بالقارة».
٦ زيدت الواو من «التعليقة».
٧ كما في «التعليقة» (١/ ٣٦٧).