← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2439 · ص489 · ج4
فصل فأما القَباء ١ والدُّواج ٢ والفَرَجِيّة ٣ ونحو ذلك فإنه لا يُدخِل منكبيه فيه، بل يُنكِّسه إن شاء أو يرتدي به، هذا هو المنصوص عنه في رواية حرب ٤: لا يلبس الدُّواج ولا شيئًا يُدخِل منكبيه فيه. وفي رواية ابن إبراهيم ٥: إذا لبس القَباء لا يُدخِل عاتقَه فيه. وقال الخرقي ٦: وإن طرح على كتفيه القَباء أو الدُّواج، فلا يُدخِل يديه في كُمَّيه. وقال ابن أبي موسى ٧: لا يلبس القَباء والدُّواج، فإن اضطُرَّ إلى طَرْح الدواج على كتفيه لم يُدخِل يديه في الكُمَّين. [ق ٢٤٠] وقد رُوِي عنه رواية أخرى أنه قال: لا يلبس المحرم الدُّواج ولا شيئًا يُدخل منكبيه فيه. فحكى في المضطرِّ إلى لبسه روايتين؛ وذلك لأنه لم يشتمل على بدنه ٨ على الوجه المعتاد، وهو محتاج في حفظه إلى تكلُّف، فأشبه الارتداء بالقميص.
١ ثوب يُلبس فوق الثياب أو القميص ويُتمنطَق به، وقد سبق ذكره. ٢ هو المِعْطف الغليظ. ٣ ثوب واسع طويل الأكمام يتزيَّا به العلماء. ٤ كما في «التعليقة» (١/ ٣٥٥). ٥ كما في المصدر السابق. وفيه «إبراهيم» خطأ. وهو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ. انظر «مسائله» (١/ ١٥٩). ٦ في «مختصره» بشرحه «المغني» (٥/ ١٢٨). ٧ في «الإرشاد» (ص ١٦٠). ٨ في النسختين: «يديه» تصحيف، والتصويب من «التعليقة» (١/ ٣٥٥).
→ prev 2439 / 3320 next ←