2426 · ص486 · ج3
قال حرب: سمعت ١ أحمد يقول: من صام ثلاثة أيام من الشهر فقد صام الشهر كلَّه. يقوله بتوكيد ٢.
وقال في رواية عبد الله ٣ عن ٤ عبد الملك بن قَتادة بن ملحان، عن أبيه: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بصيام أيام البِيض: ثلاث عشرة، وأربع ٥ عشرة، وخمس عشرة» ٦.
قيل له: فصيام ثلاثة أيام من كلِّ شهر يُصام من أول الشهر؟ [ق ٩١] قال: نعم، ولكن يكون قصده لهذه.
وقال في رواية عبد الله ٧، عن هُنَيدة ٨ الخزاعي، عن أمّه قالت: دخلْتُ على أم سلمة، فسألتها عن الصيام؟ فقالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرني أن أصوم ثلاثةَ أيامٍ من كلِّ شهر أولها الاثنين والخميس» ٩ ... ١٠
وذلك لما تقدَّم عن عبد الله بن عَمرو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «صُم من
١ س: «سألت».
٢ بعدها بياض في س.
٣ ليس في المطبوع منها.
٤ في النسختين: «بن»، خطأ.
٥ ق: «ثلاثة .. وأربعة».
٦ سيأتي تخريجه.
٧ ليس في المطبوع منها.
٨ ق: «بن هنيدة»، و س: «عن هنيد».
٩ تقدم تخريجه.
١٠ بعدها بياض في النسختين، ولفظة «والخميس» تكررت في س.