← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2279 · ص449 · ج4
فيجب الدم في الثلاث أو الأربع أو الخمس. وأما ما لا يوجب الدم ففيه روايتان منصوصتان ورواية مخرَّجة: إحداهن: في كل شعرة وظُفرٍ مدٌّ، قال في رواية أبي داود ١: إذا نتفَ شعرةً أطعم مدًّا. وهذا اختيار عامة أصحابنا: الخرقي، وأبي بكر، وابن أبي موسى، والقاضي وأصحابه وغيرهم ٢. والثانية: قبضة من طعام؛ قال في رواية حنبل ٣: إذا كانت شعرة أو اثنتين كان فيهما قبضة من طعام. ثم من أصحابنا من يقول: في كل شعرةٍ قبضةٌ من طعام، وظاهر كلامه أن في الشعرتين قبضة من طعام. والثالثة: خرّجها القاضي ومن بعده من قوله ٤ فيمن ترك ليلةً من ليالي منى: إنه يتصدَّق بدرهم أو نصفِ درهم. وكذلك خرّجوا في ترك ليلة من ليالي منى وحصاةٍ من حصى الجمار ما في حلق شعرة وظفر، فجعلوا الجميع بابًا واحدًا، قالوا: لأن كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة يتعلَّق وجوب الدم بجميعه، ويتعلَّق ببعضه وجوب الصدقة. ووجه الأول: أن أقلَّ ما يتقدَّر ٥ بالشرع من الصدقات طعام مسكين،
١ في «مسائله» (ص ١٧٦). وانظر «التعليقة» (١/ ٤٠٢). ٢ انظر «مختصر الخرقي» مع «المغني» (٥/ ٣٨٧) و «الإرشاد» (ص ١٦١) و «التعليقة» (١/ ٤٠٢). ٣ كما في «التعليقة» (١/ ٤٠٢). ٤ في رواية إسحاق بن إبراهيم كما في «التعليقة» (١/ ٤٠٢). ٥ س: «يقدر».
→ prev 2279 / 3320 next ←