← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2272 · ص448 · ج1
[ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد] ١» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي ٢. وعن أبي هريرة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان يؤمن ٣ بالله واليوم الآخر [من ذكور أمَّتي، فلا يدخُلِ الحمَّام إلّا بمئزر. ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر] ٤ من إناث أمَّتي، فلا تدخُلِ الحمَّام» رواه أحمد ٥. وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخُلِ الحمَّام إلا بمئزر». رواه النسائي بإسناد صحيح ٦. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنها ستفتَح عليكم أرضُ العجم، وستجدون فيها بيوتًا يقال لها: الحمامات، فلا يدخُلْها الرِّجالُ إلا بالأُزُر، وامنعوا النِّساءَ إلا مريضةً أو نُفَساءَ ٧» رواه أبو داود وابن
١ التكملة من «صحيح مسلم». وأظن أنها سقطت من الأصل لانتقال النظر. ٢ أحمد (١١٦٠١)، ومسلم (٣٣٨)، وأبو داود (٤٠١٨)، والترمذي (٢٧٩٣)، وابن ماجه (٦٦١). ٣ أثبت في المطبوع: «من كانت تؤمن» خلافًا للأصل ولم يفطن للساقط من الأصل. ٤ ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. ٥ برقم (٨٢٧٥). إسناده ضعيف، فيه أبو خيرة مجهول، كما في «الميزان» (٤/ ٥٢١). وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يصح في الحمام حديث، انظر: «العلل المتناهية» (١/ ٣٤٠ - ٣٤٥)، «التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث» (١٧٦ - ١٧٧). ٦ برقم (٤٠١)، وأخرجه أحمد (١٤٦٥١)، والترمذي (٢٨٠١). قال أبو عيسى: «حسن غريب»، وصححه ابن خزيمة (٢٤٩)، والحاكم (٤/ ٢٨٨). ٧ في الأصل والمطبوع: «في نفساء».