2271 · ص447 · ج4
ثلاثة أيام، أو أطعِمْ ثلاثة آصُعٍ [من] ١ تمرٍ على ستة مساكين».
وفي رواية لأبي داود ٢: فدعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي: «احلِقْ رأسك وصُمْ ثلاثة أيام أو ٣ أطعِمْ ستة مساكين فَرَقًا من زبيب، أو انسُكْ شاةً». فحلقتُ رأسي ثم نسكتُ.
ثم الكلام فيما يوجب الدم وما دونه:
أما ما يوجب الدم ففيه ثلاث روايات:
إحداها ٤: أنه لا يجب إلا في خمس شعرات وخمسة أظفار. حكاها ابن أبي موسى ٥، وهذا اختيار أبي بكر ٦؛ لأن الأظفار الخمسة أظفار يدٍ ٧ كاملة، فوجب أن يتعلَّق بها كمال الجزاء، كما يتعلَّق كمال اليد بخمس ٨ أصابع، وما دون ذلك ناقص عن الكمال. وإذا لم يجب كمال الفدية إلا في خمس أصابع فأن لا يجب إلا في خمس شعراتٍ أولى.
والثانية: أنه لا يجب إلا في أربعة فصاعدًا، وهي اختيار الخرقي ٩،
١ ليست في النسختين، والزيادة من «صحيح مسلم».
٢ رقم (١٨٦٠) وذكر الزبيب فيه شاذ، والمحفوظ كما عند مسلم وغيره: «ثلاثة آصُع من تمرٍ». انظر «المحلَّى» (٧/ ٢٠٩ - ٢١١) و «فتح الباري» (٤/ ١٧).
٣ في النسختين بالواو، والتصويب من السنن.
٤ في النسختين: «أحدها».
٥ في «الإرشاد» (ص ١٦١).
٦ كما في «المستوعب» (١/ ٤٨٠).
٧ «يد» ليست في ق.
٨ في المطبوع: «بخمسة».
٩ في «مختصره» مع «المغني» (٥/ ٣٨١).