← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2266 · ص446 · ج3
هكذا قال أحمد في رواية صالح ١: إن صام رجل وأفطر أيامَ التشريق والعيدين، رجوتُ أن ٢ لا يكون بذلك بأس، وليس بصائم الدهر. وقال في رواية حنبل: إذا أفطر العيدين ... ٣ فليس ذلك صوم الدهر. لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هنّ أيامُ عيدٍ، وأيامُ أكلٍ وشُرْب» ٤. قال: ويعجبني أن يفطر منه أيامًا. قال القاضي: وظاهر قوله: إن ٥ الأفضل أن يفطر مع هذه الأيام الخمسة أيامًا أُخَر لا بعينها، أفضل مِن سردها بالصيام، فإن سرَدَ لم يكن منهيًّا عنه. وقال أبو محمد ٦: عندي أن صومَ الدهر ٧ مكروه، وإن لم يَصُم هذه الأيام، فإن صامها، فقد فعل محرّمًا ... ٨ فصل وما كان مكروهًا أو محرَّمًا من الأقوال والأعمال في غير زمن الصوم،
١ ليس في الرواية المطبوعة. ٢ سقطت من س. ٣ بياض في النسختين. ٤ أخرجه مسلم (١١٤١) بنحوه من حديث نُبَيشة الهذلي. ٥ سقطت من المطبوع. ٦ هو ابن قدامة في «المغني»: (٤/ ٤٣٠). ٧ ق: «النهي» وكتب في هامشها: «لعله الدهر». ٨ بياض في الأصلين.
→ prev 2266 / 3320 next ←