2266 · ص446 · ج3
هكذا قال أحمد في رواية صالح ١: إن صام رجل وأفطر أيامَ التشريق والعيدين، رجوتُ أن ٢ لا يكون بذلك بأس، وليس بصائم الدهر.
وقال في رواية حنبل: إذا أفطر العيدين ... ٣ فليس ذلك صوم الدهر. لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هنّ أيامُ عيدٍ، وأيامُ أكلٍ وشُرْب» ٤. قال: ويعجبني أن يفطر منه أيامًا.
قال القاضي: وظاهر قوله: إن ٥ الأفضل أن يفطر مع هذه الأيام الخمسة أيامًا أُخَر لا بعينها، أفضل مِن سردها بالصيام، فإن سرَدَ لم يكن منهيًّا عنه.
وقال أبو محمد ٦: عندي أن صومَ الدهر ٧ مكروه، وإن لم يَصُم هذه الأيام، فإن صامها، فقد فعل محرّمًا ... ٨
فصل
وما كان مكروهًا أو محرَّمًا من الأقوال والأعمال في غير زمن الصوم،
١ ليس في الرواية المطبوعة.
٢ سقطت من س.
٣ بياض في النسختين.
٤ أخرجه مسلم (١١٤١) بنحوه من حديث نُبَيشة الهذلي.
٥ سقطت من المطبوع.
٦ هو ابن قدامة في «المغني»: (٤/ ٤٣٠).
٧ ق: «النهي» وكتب في هامشها: «لعله الدهر».
٨ بياض في الأصلين.