← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2202 · ص430 · ج3
وقال في رواية يوسف بن موسى: تأخير السَّحُور حتى يعترض الفجرُ، فإذا كان بالطول ١ ناحية القبلة، فذلك هو الكاذب، وإذا كان هكذا وأبعد ٢ ومدَّ يده باعًا ٣، فذلك هو الصادق. وقال في رواية حنبل وقد ذكَر حديثَ عديّ بن حاتم: ولكن بياض النهار [ق ٨٢] وسواد الليل. قال أبو عبد الله: إذا طلع، فهو ٤ وقت لا يأكل ولا يشرب، فجعل الله عز وجل الفجرَ عَلَمًا وفَصْلًا بين الليل والنهار. فقد نصّ على أنه إذا طلعَ الفجرُ ٥ الصادق حَرُمَ الأكلُ والشرب. ونصّ في رواية حرب والأثرم وغيرهما: أنه إذا تبين أنه أكل بعد طلوع الفجر، أفطر. وهذا هو المذهب. وقال في رواية عبد الله ٦: عن سواد بن حنظلة، عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يمْنَعَنّكم مِن السّحور أذانُ بلال، ولا الصبح [المستطيل، ولكن الفجر] ٧ المستطير في الأفق» ٨.
١ المطبوع: «الطول». ٢ غير محررة في النسختين، ورسمها «وأنعس» غير منقوطة. ٣ في النسختين: «باع»، والوجه ما أثبت. ٤ بياض في ق، والمثبت من س. ٥ س: «البياض». ٦ ليس في المطبوع منها. ٧ ما بين المعكوفين زيادة لازمة يستقيم بها السياق، وكتب في س فوق «المستطير»: «كذا» استشكالًا لها، وبالزيادة يزول الاشكال. ٨ تقدم تخريجه.
→ prev 2202 / 3320 next ←