← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2126 · ص411 · ج3
وعن ابن أبي ذئب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «هما فجران، فأما الفجر ١ الذي كأنّه ذنَبُ السَّرْحان، فإنه لا يحلّ شيئًا ولا يُحرِّمه، وأما المستطير الذي يأخذ الأفق فبه ٢ تحلّ الصلاة ويحرم الصيام». رواه أبو داود في «مراسيله» ٣. وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا أقبلَ الليلُ، وأدبرَ النهارُ، (وفي لفظ: وغابتِ الشمسُ)، فقد ٤ أفطرَ الصائمُ» ٥. وعن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كنّا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: «يا بلال، انزل فاجْدَح لنا» فقال: يا رسول الله، إن عليك نهارًا. قال: «انزل فاجْدَح» ٦ فنزل فجَدَح، فأتاه به، فشرب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: «إذا رأيتم الليلَ قد أقْبَل مِن هاهنا، فقد أفطر الصائم (وأشار بأصبعه قِبَل المشرق)». رواه ٧ الجماعة إلا ابن ماجه والترمذي ٨.
١. ليست في س. ٢. س: «ففيه». ٣. رقم (٩٧). ٤. «فقد» من س. ٥. أخرجه البخاري (١٩٥٤)، ومسلم (١١٠٠). ٦. س زيادة «قال». وقد وقع في لفظ الحديث في س اضطراب وتكرار حاول الناسخ أن يصلحه، ووقع فيه زيادة في آخره وهي «ثم أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده: إذا غابت الشمس من هاهنا وجاء الليل من ههنا فقد أفطر الصائم» وكتب فوقها: حـ من هنا ... إلى هنا. ٧. س: «رواهما». ٨. أخرجه أحمد (١٩٣٩٥، ١٩٣٩٩)، والبخاري (١٩٤١، ١٩٥٥)، ومسلم (١١٠١)، وأبو داود (٢٣٥٢)، والنسائي في «الكبرى» (٣٢٩٧).