← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2029 · ص390 · ج3
والدمُ محرّم أكله، ولم يكن النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بإدخاله ١ الدمَ إلى فمه بآكِل ولا منهيّ عنه في هذه ٢ الحال. فكذلك الأشياء إذا دخلت فم الصائم لا تضرّه، لكن يُكره ذلك إذا لم تَدْعُ إليه حاجةٌ؛ لأن فيه ٣ حومًا حول الحمى. فأما إن كان لحاجة، مثل أن يذوق طَعْم القِدْر أو خَلًّا ونحوه مما يريد شراءه، أو يمضغ الخبزَ للصبي ونحو ذلك، ففيه روايتان: إحداهما ٤: يكره. قال في رواية حنبل: عن عكرمة، عن ابن عباس: لا بأس أن يذوق الصائمُ الخلَّ والشيءَ الذي يريد شراءَه ما لم يدخل حلقَه ٥.
١. ق: «باحاله» خطأ. ٢. المطبوع: «هذا». ٣. ق: «فمه» خطأ. ٤. س: «أحدهما». ٥. أخرجه ابن أبي شيبة (٩٣٧٠)، والبيهقي: (٤/ ٢٦١) بنحوه. وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٣٦٩) من طريق آخر أيضًا عن ابن عباس، وفيه ضعف. وعلّقه البخاري في «صحيحه»: (٣/ ٣٠) بصيغة الجزم، ولفظه: «وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعّمَ القدرَ أو الشيء».
→ prev 2029 / 3320 next ←