← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2022 · ص389 · ج1
ورُوي عن ابن مسعود أنه سئل عن الذي يغسل الميِّتَ، أيغتسلُ؟ قال: إن كان صاحبكم نجسًا فاغتسِلُوا منه ١. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن الذي يغسل الميِّتَ، أيغتسل؟ فقال: أنجِسٌ هو؟ ٢. وعن عائشة قالت: أأنجاس ٣ موتاكم؟ ٤. رواهنَّ سعيد. فموجَب هذا التعليل وجوبه من الكافر، لأنه نجُس بالموت ولا يطهُر بالغسل. فعلى هذا يجب الغُسل [مِن غَسل] الحيّ الكافر ٥، قاله القاضي. وقال ابن عقيل: لا يجب. الأول اختيار أصحابنا لما روى ابن إسحاق قال: وقد كنت حفظتُ من كثير من علمائنا بالمدينة أنَّ محمد بن عمرو بن حزم كان يروي عن المغيرة بن شعبة أحاديثَ، منها: أنه حدَّثه أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من غسَّل ميِّتًا فليغتسلْ» رواه أحمد ٦. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من غسّل ميِّتًا فليغتسل،
١ أخرجه عبد الرزاق (٦١٠٤، ٦١٠٥)، وابن أبي شيبة (١١٢٥٠). ٢ أخرجه عبد الرزاق (٦١٠١)، وابن أبي شيبة (١١٢٤٩). ٣ في الأصل دون همزة الاستفهام. ٤ أخرجه عبد الرزاق (٦١٠٥). ٥ في الأصل: «يجب للغسل الحي للكافر»، وفي المطبوع: «يجب الغسل على الحيّ من غسل الكافر». انظر المسألة كما أثبتناها في: «المغني» (١/ ٢٧٩) و «المبدع» (١/ ١٦٣). ٦ برقم (١٨١٤٦). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ١١٧): «رواه أحمد وفي إسناده من لم يسم».
→ prev 2022 / 3320 next ←