1973 · ص379 · ج2
لطخٌ علِق به. يقال: تضرَّج الثوبُ إذا تلطَّخ بدم ونحوه. والرَّيطة: مُلاءَة ليست بلفِقَين ١ إنما [هي] ٢ نسجٌ واحدٌ.
وقال الجوهري ٣: يقال: ضرَّجتُ الثوبَ تضريجًا، إذا صبغته بالحمرة، وهو دون المُشْبَع، وفوق المورَّد ٤.
وفي رواية عن عبد الله بن عمرو قال: رآني النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وعليَّ ثوب مصبوغ بعُصْفُر مورَّد. قال: «ما هذا؟» فانطلقتُ، فأحرقتُه. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما صنعتَ بثوبك؟». فقلتُ: أحرقتُه. قال: «أفلا كسوتَه بعضَ أهلك!» ٥.
وعن ابن عمر قال: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن المفدَّم ٦. وهو المشبَع بالعُصْفُر. رواه أحمد وابن ماجه ٧.
١ في الأصل والمطبوع: «بفلقتين»، والتصحيح من «معالم السنن».
٢ من «معالم السنن».
٣ في «الصحاح» (ضرج).
٤ في المطبوع: «المورَّدة»، والمثبت من الأصل.
٥ أخرجه أبو داود (٤٠٦٨).
إسناده ضعيف، فيه شفعة الحمصي مجهول، وبه أعله ابن القطان في «بيان الوهم» (٥/ ١٠٧)، غير أن الطريق السابقة تقويه.
٦ في الأصل والمطبوع بالقاف، وهو تصحيف. وهو مُفْدَم ومُفَدَّم.
٧ أحمد (٥٧٥١)، وابن ماجه (٣٦٠١).
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٤/ ٨٩): «إسناده صحيح»، وصححه بشواهده الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٥/ ٥١٧).