← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1898 · ص364 · ج2
روى أبو سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يصلِّي أحدكم إلا وهو محتزم» ١. احتجَّ به أحمد. وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغنائم حتى تُقْسَم، وعن بيع النخل حتى يُحرَز من كلِّ عارض، وأن يصلِّي الرجل بغير حزام. رواه أبو داود ٢. وذكر أحمد عن ابن عمر أنه: كان يصلِّي وعليه القميص، يأتزر بالمنديل فوقه ٣. وعن الشعبي قال: كان يقال: شُدَّ حَقْوَيك في الصلاة، ولو بعِقال ٤. وعن يزيد بن الأصمِّ مثلُه ٥. رواهما الخلال. وقد روى حرب، قال: قلتُ لأحمد: الرجلُ يشدُّ وسطَه بخيط ويصلِّي. قال: على القَباء لا بأس به. وكرهه على القميص، وذهب إلى ٦ أنه من زيِّ اليهود. فذكرتُ له السفر وأنَّا نشُدُّ ذلك على الوسط. فرخَّص فيه قليلًا. أمَّا المنطقة والعمامة ونحو ذلك، فلم يكرهه. إنما كره الخيط، وقال: هو أشنع ٧.
١ تقدم تخريجه. ٢ تقدم تخريجه. ٣ أخرجه ابن أبي شيبة (٦٥٦٩، ٦٥٧٠). ٤ أخرجه ابن أبي شيبة (٦٥٧٣). ٥ أخرجه ابن أبي شيبة (٦٥٧٤). ٦ في المطبوع: «لما»، تحريف. ٧ جواب الإمام أحمد عن سؤال حرب نقله المصنف في «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٣٩٩) أيضًا.
→ prev 1898 / 3320 next ←