1898 · ص364 · ج2
روى أبو سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يصلِّي أحدكم إلا وهو محتزم» ١. احتجَّ به أحمد. وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغنائم حتى تُقْسَم، وعن بيع النخل حتى يُحرَز من كلِّ عارض، وأن يصلِّي الرجل بغير حزام. رواه أبو داود ٢.
وذكر أحمد عن ابن عمر أنه: كان يصلِّي وعليه القميص، يأتزر بالمنديل فوقه ٣.
وعن الشعبي قال: كان يقال: شُدَّ حَقْوَيك في الصلاة، ولو بعِقال ٤. وعن يزيد بن الأصمِّ مثلُه ٥. رواهما الخلال.
وقد روى حرب، قال: قلتُ لأحمد: الرجلُ يشدُّ وسطَه بخيط ويصلِّي. قال: على القَباء لا بأس به. وكرهه على القميص، وذهب إلى ٦ أنه من زيِّ اليهود. فذكرتُ له السفر وأنَّا نشُدُّ ذلك على الوسط. فرخَّص فيه قليلًا. أمَّا المنطقة والعمامة ونحو ذلك، فلم يكرهه. إنما كره الخيط، وقال: هو أشنع ٧.
١ تقدم تخريجه.
٢ تقدم تخريجه.
٣ أخرجه ابن أبي شيبة (٦٥٦٩، ٦٥٧٠).
٤ أخرجه ابن أبي شيبة (٦٥٧٣).
٥ أخرجه ابن أبي شيبة (٦٥٧٤).
٦ في المطبوع: «لما»، تحريف.
٧ جواب الإمام أحمد عن سؤال حرب نقله المصنف في «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٣٩٩) أيضًا.