← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1775 · ص339 · ج4
وفي رواية للبخاري ١: «أن سُراقة بن مالك بن جُعْشم لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: «لا ٢، بل للأبد». وفي حديث ابن عباس: فأمرهم فجعلوها عمرة، ثم قال: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لفعلتُ كما فعلوا، لكن دخلتِ العمرةُ في الحج إلى يوم القيامة». ثم أنشبَ ٣ أصابعَه بعضَها في بعضٍ ٤. فبيَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ذلك الذي فعلوه ليس لهم خاصة، وإنما هو للأبد. ولا يجوز أن يقال: إنما أشار إلى العمرة قبل الحج، وهو التمتع، فبيَّن أن التمتع جائز إلى يوم القيامة، ولم يقصد الفسخ؛ لما روى ابن بطَّة في مسألةٍ أفردها في الفسخ ٥ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن سراقة بن مالك ٦ بن جُعشم سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أرأيتَ ما أمرتَنا به من
١ ق: «البخاري». وهي عنده برقم (٧٢٣٠). ٢ «لا» ليست في ق. ٣ في المطبوع: «أنشبت»، وهو خلاف ما في النسختين والمسند. ٤ أخرجه أحمد (٢٢٨٧)، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، ولكن الحديث صحيح ثابت بمتابعاته وشواهده. ٥ عزاه إليها القاضي أبو يعلي في «التعليقة» (١/ ٢٢٤). ولم أقف عليه بهذا اللفظ في شيء من الصحاح والسنن والمسانيد، وإنما روي فيها بلفظ: «يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟» ونحوه، دون التصريح بالمسؤول عنه، وروي أيضًا مصرَّحًا بلفظ: «أرأيت مُتعتَنا هذه ... » أو «عُمرتَنا هذه ... »، وسيأتي قريبًا. ٦ «بن مالك» ليست في ق.
→ prev 1775 / 3320 next ←