← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1719 · ص328 · ج3
يخرج إلى فمه مقدارٌ ١ لا يمكنه أن يمسكه حتى يمجّه، بخلاف ما دونه. والإفطار بملء الفم اختيار الشريف. الفصل الرابع ٢ إذا استمنى أو فعل فعلًا فأنزل به، مثل أن يباشر بقُبلةٍ أو لمسٍ أو نظرٍ مكرّر ٣، فيُمني أو يُمذي. وقد تقدم ذلك، لحديث ٤ عمر لَمَّا قبَّل وهو صائم. فصل ويكره للصائم أن يباشر أو يُقَبِّل أو ينظرَ لشهوةٍ في إحدى الروايتين. قال في رواية حنبل وقد سُئل عن القُبلة للصائم؟ فقال: لا يُقبِّل. وينبغي له أن يحفظ صومَه، والشابُّ ينبغي له أن يجتنب ذلك لما يخاف من نقض صومه. وفي الأخرى: لا يُكره لمن لا تحرّك القُبلةُ شهوتَه. وأما المباشرة باليد، فقال في رواية ابن منصور ٥ وقد سُئل عن الصائم يُقبِّل أو يباشر؟ قال: أما المباشرة شديدة، والقُبلةُ أهون.
١. س: «مقدا». ٢ ينظر «المغني»: (٤/ ٣٦٣ - ٣٦٥)، و «الفروع»: (٥/ ١٠ - ١١)، و «الإنصاف»: (٧/ ١٧ - ١٩). ٣. من س. ٤. ق: «بحديث». ٥. «المسائل»: (٣/ ١٢٤٠).
→ prev 1719 / 3320 next ←