← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1694 · ص323 · ج3
وعن ابن عمر قال: «إذا استقاء الصائم، فعليه [ق ٦٥] القضاء، وإذا ذَرَعه القيءُ فلا قضاء عليه» ١. وعن زيد بن أرقم قال: «ليس يفطر من ذَرَعه القيءُ وهو صائم». رواه سعيد ٢. وقال ابن المنذر ٣: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عمدًا. فإن قيل: فقد روى البخاري ٤ عن أبي هريرة قال: «إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج» قال: ويُذكَر ٥ عن أبي هريرة أنه يُفْطِر، والأول أصح. قال ٦: وقال ابن عباس وعكرمة: «الفِطْر مما دخل وليس مما خرج».
١. أخرجه مالك (١/ ٣٠٤) ــ وعنه الشافعي في «الأم»: (٨/ ٧١٤) وعبد الرزاق (٧٥٥١) ــ، وابن أبي شيبة (٩٢٧٩)، وأحمد في «مسائله برواية عبد الله» (٢/ ٦) من رواية نافع عنه. ٢. كتب فوقها في س: لعله. والأثر لم أقف عليه مسندًا، وقد ذكره البيهقي في «معرفة السنن» (٨٦٧٠) ولم يسق إسناده. ٣. «الإجماع» (ص ٤٩) و «الإشراف على مذاهب العلماء»: (٣/ ١٢٩) لابن المنذر. ٤. (٣/ ٣٣) قبل الحديث رقم (١٩٣٨). ٥. ق: «فلم يذكر»! ٦. أي البخاري في الموضع المذكور. وأثر ابن عباس وعكرمة وصلهما ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٩٤١١، ٩٢٩٣) على التوالي.
→ prev 1694 / 3320 next ←