1582 · ص301 · ج1
ووجه الأول: أن عبد الله بن أبي أوفى بزَقَ دمًا، فمضى في صلاته ١. وعصَر ابنُ عمر بَثْرَةً فخرج منها ٢ دم، فلم يتوضأ. ذكره أحمد والبخاري ٣.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه أدخل [٩٥/أ] إصبعه في أنفه، فخرج عليها دم، فلم يتوضأ ٤.
وعن جابر بن عبد الله ٥ - رضي الله عنه - أنه سئل عن رجل صلَّى، فامتخط، فخرج مع مُخاطه شيء من دم، قال: لا بأس، يُتِمُّ صلاتَه. ذكره أحمد ٦.
وقال: قال ابن عباس في الدم إذا كان فاحشًا أعاد ٧.
وقال ٨: الدم إذا كان قليلا لا أرى فيه الوضوء، لأن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخَّصوا فيه.
ولأنه لا يجب إزالة عين ٩ هذه النجاسة، فأن لا يجبَ تطهيرُ الأعضاء
١ تقدَّم تخريجه.
٢ في المطبوع: «فجرى». أسقط «منها»، وغيَّر «فخرج».
٣ تقَدَّم تخريجه.
٤ تقدم تخريجه.
٥ كذا وقع «جابر بن عبد الله» في الأصل والمطبوع هنا وفيما سبق. ولعله سبق قلم، والمقصود جابر بن زيد أبي الشعثاء، كما تقدم.
٦ تقدم تخريجه.
٧ تقدَّم تخريجه.
٨ انظر نحوه دون التعليل في «مسائل صالح» (١/ ٢٤٧) وعبد الله (ص ٢١) وابن هانئ (١/ ٩).
٩ في الأصل: «غير»، تحريف.