1580 · ص300 · ج4
حسن»، وفيه ليث بن أبي سليم.
وعن أبي العالية البراء عن ابن عباس قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لصبْحِ رابعةٍ يُلبُّون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه هدي. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري ١، ولفظ مسلم ٢: «لأربعٍ خلونَ من العشر وهم يُلبُّون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة». وفي لفظ ٣: «صلّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح بذي طُوى، وقدم لأربعٍ [ق ١٩٩] مضين من ذي الحجة، وأمر أصحابه أن يحلّوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي». وفي لفظ له ٤: أهلَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج، فقدِمَ لأربع مضين من ذي الحجة، فصلّى الصبح، وقال حين صلّى الصبح: «من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة». وفي لفظ ٥: «فصلَّى الصبح بالبطحاء».
وعن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هديٌ فليحلل الحلَّ كله، فإن العمرة قد دخلت في
١ رقم (١٠٨٥).
٢ رقم (١٢٤٠/ ٢٠١).
٣ لمسلم رقم (١٢٤٠/ ٢٠٢).
٤ رقم (١٢٤٠/ ١٩٩).
٥ رقم (١٢٤٠/ ٢٠٠).