← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
153 · ص28 · ج3
[ق ٦] وإذا أفاق من إغمائه في أثناء اليوم، فهو كما لو أفاق المجنون. ذَكَره ابنُ عقيل. وينبغي ... ١ فصل فإن صار من أهل الوجوب في أثناء النهار، مثل أن يُسلِم كافرٌ ٢ أو يَفيق مجنونٌ أو يبلغ صبيٌّ أو يطيق، ولم يكن نوى الصومَ، ففيه روايتان ذكرهما أبو بكر والقاضي ٣ وغيرهما: إحداهما: أنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه ويقضيه، سواء كان قد أكل أو لم يكن. نصّ عليه في «الكافر» في رواية صالح ٤، وابن منصور ٥ في «اليهودي والنصراني يسلمان»: يكُفَّان عن الطعام ويقضيان ذلك اليوم. والثانية: لا يجب عليه إمساكٌ ولا قضاء. قال في رواية حنبل ٦ في اليهوديِّ والنصرانيِّ إذا أسلما والصبيِّ
١ بياض في النسختين. ٢ في المطبوع: «الكافر». ٣ في «الروايتين والوجهين»: (١/ ٢٦٣). ٤ ليست في المطبوع من مسائله، وقد نقلها الخلال في «الجامع- أحكام أهل الملل» (ص ٥٢). ٥ «مسائل الكوسج»: (٣/ ١٢٣٥). ٦ نقلها الخلال في «الجامع - أحكام أهل الملل» (ص ٥٢). وقد نقلها المصنف مع تصرف واختصار، وينتهي المراد منها عند قوله «بعد الإسلام».
→ prev 153 / 3320 next ←