153 · ص28 · ج3
[ق ٦] وإذا أفاق من إغمائه في أثناء اليوم، فهو كما لو أفاق المجنون. ذَكَره ابنُ عقيل.
وينبغي ... ١
فصل
فإن صار من أهل الوجوب في أثناء النهار، مثل أن يُسلِم كافرٌ ٢ أو يَفيق مجنونٌ أو يبلغ صبيٌّ أو يطيق، ولم يكن نوى الصومَ، ففيه روايتان ذكرهما أبو بكر والقاضي ٣ وغيرهما:
إحداهما: أنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه ويقضيه، سواء كان قد أكل أو لم يكن. نصّ عليه في «الكافر» في رواية صالح ٤، وابن منصور ٥ في «اليهودي والنصراني يسلمان»: يكُفَّان عن الطعام ويقضيان ذلك اليوم.
والثانية: لا يجب عليه إمساكٌ ولا قضاء.
قال في رواية حنبل ٦ في اليهوديِّ والنصرانيِّ إذا أسلما والصبيِّ
١ بياض في النسختين.
٢ في المطبوع: «الكافر».
٣ في «الروايتين والوجهين»: (١/ ٢٦٣).
٤ ليست في المطبوع من مسائله، وقد نقلها الخلال في «الجامع- أحكام أهل الملل» (ص ٥٢).
٥ «مسائل الكوسج»: (٣/ ١٢٣٥).
٦ نقلها الخلال في «الجامع - أحكام أهل الملل» (ص ٥٢). وقد نقلها المصنف مع تصرف واختصار، وينتهي المراد منها عند قوله «بعد الإسلام».